القانون رقم 40 لسنة 1977
المادة 27 من قانون نظام الأحزاب السياسية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.