القانون رقم 40 لسنة 1977
المادة 1 من قانون نظام الأحزاب السياسية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى [غير مقروء] فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقا لأحكام هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.