قانون مصري · إداري
قانون التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من الأجور
قانون التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من الأجور رقم 4 لسنة 2000
القانون رقم 4 لسنة 2000عدد المواد: 3
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.