انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من الأجور

قانون التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من الأجور رقم 4 لسنة 2000

القانون رقم 4 لسنة 2000عدد المواد: 3
سارٍ
المصدر:
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.