القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 38 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض
الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط
والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما يكفل عدم
تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة
مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات
أو المركبات الكيماوية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.