القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 21 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب
مسجل بعلم الوصول، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما
من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة، ويمثل
في هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة
للترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات الاعتراض
وإجراءات عملها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.