المادة 14 من قانون البيئة
النص الساري
يهدف (صندوق حماية البيئة) المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون، إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة فى مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية، وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى، والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للأولويات البيئية التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 فبراير 1994
ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تئول
إليه :
( أ ) المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق .
(ب) الاعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية
البيئة وتنميتها والتى يقبلها مجلس إدارة الجهاز .
(ج) الغرامات التى يحكم بها والتعويضات التى يحكم بها أو يتفق عليها عن
الأضرار التى تصيب البيئة .
(د) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٠٢ لسنة
١٩٨٣ .
وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت
حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة .
وتكون للصندوق موازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة
المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى .
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.