القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 13 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فى
القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة إلى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.