القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 48 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يعامل المحبوسون احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبى معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن ، ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.