القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 27 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
إذا توفى المسجون يصرف أجره إلى ورثته الشرعيين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.