القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 25 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
تبين اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجورا مقابل أعمالهم فى السجن وأوجه صرف هذه الأجور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.