القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 23 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلا فى معسكرات أو سجون مؤقتة ، وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية .
وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هروب المسجونين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.