القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 21 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
تحدد أنواع الأشغال التى تفرض على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.