القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 18 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها ، على أن يراعى التدرج فى تخفيف القيود أو منح المزايا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.