القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 95 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ ربيع الآخرة ١٣٨٦ ( ٧ أغسطس سنة ١٩٦٦ )
جمال عبد الناصر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.