القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالى لتاريخ
نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
قانون
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
__________________
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.