القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 24 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة فى الأفعال المشار إليها فى المادة (٢٢)
من هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم
عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.