المادة 22 مكررا د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٪) ولا تجاوز (١٠٪) من إجمالى رقم الأعمال السنوى أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى أيهما أعلى ، طبقا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص ، وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثين مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصرى ، كل من ارتكب أيا من الآتى :
أولا – أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه فى المادتين (١٩ مكررا أ ، ١٩ مكررا ه) من هذا القانون .
ثانيا – خالف قرار الموافقة المشروطة طبقا لأى من المادتين (١٩ مكررا ج ، ١٩ مكررا د) من هذا القانون .
ثالثا – خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادى طبقا للمادة (١٩ مكررا د) من هذا القانون .
رابعا – حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادى طبقا لأى من المادتين (١٩ مكررا ج أو ١٩ مكررا د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك .
خامسا – حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادى المشار إليه فى المادة (١٩ مكررا ه) من هذا القانون ، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.