القانون رقم 27 لسنة 1994
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون التحكيم
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٤ ه
الموافق ١٨ أبريل سنة ١٩٩٤ م
حسنى مبارك
قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.