القانون رقم 27 لسنة 1994
المادة 51 من قانون التحكيم
سارٍ
النص الساري
( ١ ) يجوز لكل من طرفى التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافى فى طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم : ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .
( ٢ ) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى اذا رأت ضرورة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.