المادة 39 من قانون التحكيم
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
( ١ ) تطبق ه[غير مقروء]ة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى
يتفق عليها الطرفان . واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .
( ٢ ) واذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع .
( ٣ ) يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع ش العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة .
( ٤ ) يجوز لهيئة التحكيم – اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.