القانون رقم 27 لسنة 1994
المادة 35 من قانون التحكيم
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى[غير مقروء] الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى إجراءات التحكيم وإصدار حكم فى النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة امامها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.