القانون رقم 27 لسنة 1994
المادة 31 من قانون التحكيم
سارٍ
النص الساري
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستند وغيرها من الأدلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.