القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة ١٨٩٣ والقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٥٧ فى شأن المحاكمات القيادية . والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات وأحكام المجالس العسكرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.