القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 96 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . ولها عند الضرورة عدم التقيد بها .
وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.