القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 41 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة للمتهم أو أكثر من المتهم القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأشد هذه الجرائم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.