القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 32 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية . وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.