القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 22 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة :
١ كافة جرائم القانون العام .
٢ كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من هذا القانون .
٣ جميع الجرائم الخاصة بالضباط .
٤ أى جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.