القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 152 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :
عدم إطاعته أمرا قانونيا صادرا من ضابطه الأعلى سواء صدر له الأمر شفهيا أو [غير مقروء] أو بالإشارة أو بغير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.