انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 25 لسنة 1966

المادة 120 من قانون القضاء العسكري

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 يونيو 1966 إلى 20 يونيو 2003المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.