المادة 120 من قانون القضاء العسكري
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى :
١ الإعدام .
٢ السجن المؤبد
٣ السجن المشدد .
٤ السجن .
٥ الحبس .
٦ الغرامة .
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط :
١ الطرد من الخدمة عموما .
٢ الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة .
٣ تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر .
٤ الحرمان من الأقدمية فى الرتبة .
٥ التكدير .
والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود :
١ الرفت من الخدمة عموما .
٢ الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة .
٣ تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1966 إلى 20 يونيو 2003
العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى :
١ الإعدام .
٢ الأشغال الشاقة المؤبدة
٣ الأشغال الشاقة المؤقتة .
٤ السجن .
٥ الحبس .
٦ الغرامة .
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط :
١ الطرد من الخدمة عموما .
٢ الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة .
٣ تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر .
٤ الحرمان من الأقدمية فى الرتبة .
٥ التكدير .
والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود :
١ الرفت من الخدمة عموما .
٢ الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة .
٣ تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.