القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 118 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.