القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 116 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية ، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى .
ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها فى الدرجة ، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .
كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها فى هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.