القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 2 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يلغى كل نص سابق لصدور هذا القانون وتظل سارية
كافة القوانين والقرارات والأوامر وكذا التعليمات الواردة بلوائح الجيش
والقوات البحرية والقوات الجوية بالإقليمين الشمالى والجنوبى مادامت
لا تتعارض مع نصوصه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.