المادة الخامسة من قانون تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ صفر سنة ١٤١٧ ه
( الموافق ١٦ يوليه سنة ١٩٩٦ م ) .
استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي أدلى بها السادة مندوبو الحكومة وإلى
مناقشات السادة الأعضاء ، وفيما يلي ما انتهت إليه اللجنة :-
(أولا : نظرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية ، كما
نظرت الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعي محمد حماده ، ومذكرته
الإيضاحية ، فتبين لها أن الاقتراح بمشروع قانون يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون
المقدم من الحكومة ، وإعمالا لحكم المادة ١٦٦ من اللائحة الداخلية للمجلس . فقد اعتبرت
اللجنة مشروع القانون المقدم للحكومة أساسا لدراستها .
واستعادت اللجنة نظر الدستور والقوانين المرتبطة بهذا الموضوع وفيما يلي موجز عن
كل منها :-
القانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات
الأجنبية والذي حظر على كل شخص مصري أن يتعاقد للعمل في أي جهة أجنبية دون أن
يحصل على إذن من وزير الداخلية .
- القانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٦ والذي عدل القانون السابق وفرض رسما عند تجديد
الإذن لمن يعملون في الخارج .
والقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٩ الذي حظر على الوزراء ونواب الوزراء ومن في
درجتهم أن يعملوا لدى جهات أجنبية خلال الخمس سنوات التالية لترك مناصبهم .
- والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية والذي فرض ضريبة
على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج أو في الداخل لدى هيئات أجنبية بواقع ٥٠
جنيه لحملة المؤهلات العليا و٢٥ جنيه لغيرهم عن كل سنة يرخص بها .
- والقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
( معاش السادات ) والذي فرض رسما قدره جنيه واحد على تراخيص العمل بكافة
أنواعها عند استخراجها أو تجديدها لتمويل الصندوق الخاص بهذه المعاشات .
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
- والقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية
والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم والمعدل بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٩٢ والذي
فرض رسما إضافيا لا تزيد عن ثلاثة جنيهات عند استخراج التصريح لأول مرة ، وخمسة
جنيهات عند التجديد لتمويل هذا الصندوق .
والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتعديلاته
والذي فرض ٥٠ جنيه عن كل إذن عمل للخارج أو لدى هيئات أجنبية في الداخل و ١٠٠
جنيه عن كل سنة عند التجديد .
- والقانون رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٨٩ والذي فرض ضريبة على العاملين بالخارج وصدر
حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوصه .
- والقانون رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩٤ بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين
المصريين في الخارج .
استعرضت اللجنة البيانات المقدمة من الأستاذ الدكتور / وزير المالية والسيد وزير
الداخلية عن الضرائب والرسوم التي تفرض حاليا على العاملين بالخارج وهي على النحو
التالى :
(أ) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح لأول مرة ( خارج البلاد )
بيان الرسوم المطلوبة على التصريح لأول مرة ( خارج البلاد ) (أ)
المؤهل
الضريبة
رسم تنمية
موارد الدولة
معاش
السادات
صندوق
الرعاية
قيمة
الدفتر
الإجمالي
عالي
٥٠
٥٠
١
٣
١٠
١١٤ ج
متوسط ودون
٢٥
٥٠
١
٣
١٠
٨٩ ج
(ب) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح عند التجديد ( خارج البلاد )
المؤهل
الضريبة
رسم تنمية
موارد الدولة
معاش
السادات
رسم
التجديد
صندوق
الرعاية
الإجمالي
عالى
٥٠
١٠٠
١
١٢
٥
١٦٨ ج
متوسط وبدون
٢٥
١٠٠
١
١٢
٥
١٤٣ ج
كما استعرضت اللجنة الرسوم المفروضة على التصريح للعاملين بالداخل لدى هيئات
أجنبية وهي على النحو التالى :-
(أ) بيان الرسوم المطلوبة على التصريح لأول مرة للعمل داخل البلاد في هيئات أجنبية
المؤهل
الضريبة
رسم تنمية
موارد الدولة
معاش
السادات
صندوق
الرعاية
قيمة
الدفتر
الإجمالي
عالى
٥٠
٥٠
١
٣
١٠
١١٤ ج
متوسط وبدون
٢٥
٥٠
١
٣
١٠
٨٩ ج
وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٩ بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية
بالنسبة لوظائف معينة وبسريان أحكام المادتين ٥، ٦ من القانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨
باشتراط باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية على من يخالف أحكام القانون
المذكور.
٣ - المادة الثالثة بمعاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه
ولا تزيد على مائتي جنيه.
٤ - أما المادة الرابعة فتقضي بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
٥ - تتعلق المادة الخامسة بالنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.
(رابعا): تناقش الأعضاء حول مسائل كثيرة عند استعراضهم لمشروع القانون المقدم من
الحكومة والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعي حمادة، وقد تمت المناقشة
على النحو التالي :
١ - ترحب اللجنة بما استهدفه المشروع من تخفيض الضرائب والرسوم على استخراج
وتجديد تصاريح العمل بالخارج.
٢ - استعرضت اللجنة مدى تطبيق الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون
المقدم من الحكومة ونصها كالآتي :
" ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده
بمقتضى أي قانون آخر " وقد تم مناقشة مدى تطبيق هذه الفقرة على القانون رقم ٢٠٨
لسنة ١٩٩٤ بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج ونظرا لما أبداه
الأستاذ الدكتور / وزير المالية أنه لم يكن مقصودا بمشروع القانون المقدم من الحكومة
إلغاء العمل بالقانون رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩٤ . لذا فقد اتفق الرأي على ضرورة النص على
ذلك منعا للالتباس وليصبح نص هذه الفقرة على النحو التالي : --
• وفيما عدا الضريبة المفروضة بالقانون رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩٤ بفرض ضريبة على
أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج ، تلغى أى ضرائب ورسوم مفروضة على
استخراج الأذن أو تجديده ، بمقتضى أى قانون آخر.
٣- استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو الرفاعي محمد
حماده، ورأت ضرورة أن يكون الرسم المدفوع لاستخراج إذن العمل خاص بسنة كاملة وأن
تغيرت جهة العمل ، وقد وافقت اللجنة على هذا المضمون مع ضرورة موافقة وزير الداخلية
في حالة تغير جهة العمل ، وهذا ما أضافته اللجنة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى
من مشروع القانون المقدم من الحكومة ونصها كالآتي :-
" وإن تغيرت جهة العمل بشرط موافقة وزير الداخلية "
٤- كما استعرضت اللجنة تأثير مشروع القانون المعروض على موارد صندوق تحسين
خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ، والتى تقدر بحوالى
٤،٥ مليون جنيه سنويا ، وأوصت اللجنة بضرورة تعويض الصندوق عن طريق الخزانة
العامة للدولة.
واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون ، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه
معدلا بالصيغة المرفقة.
(رئيس اللجنة المشتركة)
توفيق عبده إسماعيل
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.