القانون رقم 230 لسنة 1996
المادة التاسعة من قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1417 ه
(الموافق 14 يولية سنة 1996 م).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.