انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 211 لسنة 1994

المادة 10 من قانون اتحاد مصدري الأقطان

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.