المادة 10 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
النص الساري
يدعو رئيس لجنة الإدارة الجمعية العمومية للاتحاد إلى اجتماع عادى بمقر الاتحاد خلال شهر يونيو من كل عام، ويعد الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء المقيدين، وإذا لم يكتمل هذا العدد تدعى الجمعية العمومية للاتحاد بعد أسبوع على الأقل، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء المقيدين على الأقل.
وفى جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
وتتولى الجمعية العمومية العادية النظر فى المسائل الآتية:
1 - دراسة التقرير السنوى الذى تعده لجنة إدارة الاتحاد عن نشاطه وما صادفه من عقبات أو صعوبات والتوصيات اللازمة فى شأنها.
2 - إقرار الميزانية والحساب الختامى وكل ما يتصل بالأوضاع المالية للاتحاد وإخلاء طرف لجنة الإدارة عن العام السابق.
3 - إقرار خطة عمل الاتحاد للسنة القادمة وفقا لما تقترحه لجنة الإدارة.
4 - انتخاب لجنة إدارة الاتحاد.
5 - سحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء لجنة إدارة الاتحاد بما لا يؤثر فى النصاب القانونى لصحة انعقادها.
6 - غير ذلك من المسائل التى تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل فى اختصاص سلطة أخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.