القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 46 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى:
( أ ) التنبيه.
(ب) الإنذار.
(ج) اللوم.
(د) الغرامة بحد أقصى مائتى جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة.
(ه) الوقف مدة لا تجاوز سنة.
(و) اسقاط العضوية من النقابة، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة، وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.