القانون رقم 208 لسنة 1994
المادة السادسة من قانون الضريبة على أجور المصريين العاملين في الخارج
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.