القانون رقم 204 لسنة 2020
المادة 9 من قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
سارٍ
النص الساري
تدرج سنويا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة ، وأعمال اللجان المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.