القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 44 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال ، يعاقب بالغرامة التى
لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (٣٥)
من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.