القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 18 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 83 لسنة 1963
تكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن آلت إليهم الأرض المستولى عليها في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من خمسة أفدنة .
ويجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية إذا اقتضت الحال ذلك .
وتخضع الجمعية التعاونية لأحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالجمعيات التعاونية المصرية ولأحكام المواد الآتية :
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 أغسطس 1963 · بالقانون 83/1963
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.