المادة 765 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها .
(ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقلا للملكية [غير مقروء] دون مسوغ مقبول .
(ج) إذا توفى المدين وتبين أنه لاينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه .
٢ - ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح .
٣ - ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.