المادة 763 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من القاضى المشرف باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط .
٢ - يطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الإنتهاء من تنفيذ شروط الصلح . الحكم بقفل الإجراءات . ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة ٧٣٨ من هذا القانون .
٣ - ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر فى الصحف ، ويقيد ملخصه فى السجل التجارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.