القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 733 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة ٧٣١ من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ .
(ب) إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو فى جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
(ج) إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.