المادة 716 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضى المدة .
٢ - ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها .
٣ - وفى جميع الأحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين . أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.