القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 695 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضى
التفليسة . ويرسل القاضى هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته .
ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره .
٢ - وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على
الحساب المشار إليه فى الفقرة السابقة .
٣ - ويكون أمين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر
والمستندات والأوراق المسلمة إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.