القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 626 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس .
٢ - ويكون لأمين التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على إذن من قاضى التفليسة رد الشىء إلى مالكه أو صاحب الحق فى استرداده . وإذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.