القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 572 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لايجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا له إلى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا له أو وكيلا عنه .
٢ - وكذلك لايجوز أن يعين أمينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف والأمانة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.