القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 567 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
لا يجوز الطعن بأى طريق في :
( أ ) الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها .
(ب) الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضى التفليسة .
(ج) الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس .
(د ) الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها .
(ه) الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 273 لسنة 25 ق دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقما 1313 لسنة 126 ق , 1006 لسنة 127 ق استئناف عالي القاهرة و الأحك…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (551, 554, 558 ,561, 564, 566, 567, 569, 571, 580, 586, 587, 588 , 589, 594, 603, 604, 633, 636, 652, 653, 655 , 656, 688, 689, 769) من قانون التجارة رقم 17لسنه1999
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل المحكمة الحكم بعقوبة الغرامة في حالة الطعن علي قرارات قاضي التفليسة اذا تبين لها انه تعمد تعطيل تنفيذها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن على قرارات قاضى التفليسة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.