انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1999

المادة 561 من قانون التجارة

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر البند (2) من المادة (561) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما نص عليه من أنه "وللمحكمة، عند الضرورة، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين"، وعبارة "بالتحفظ على شخص المفلس"، الواردة بنص البند (1) من المادة (586) من القانون ذاته (القضية رقم 49 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 2017-04-01)

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19 مكرر، في 17 مايو 1999

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.