القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 500 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى .
٢ - ويجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.